تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) هداية وعند الأئمة الثلاثة هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم

فتح ( ويجب الخراج في أرض الوقف ) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج

شرنبلالية معزيا للبحر

وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي والمجنون لو ) كانت الأرض ( خراجية والعشر

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٧٨