لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) هداية وعند الأئمة الثلاثة هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم
فتح ( ويجب الخراج في أرض الوقف ) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج
شرنبلالية معزيا للبحر
وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي والمجنون لو ) كانت الأرض ( خراجية والعشر
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨