تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح

وفيه لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم ( وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق

نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو وضع عليه الخراج ) بأن ألزم به وأخذ منه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٧١