تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجلد ) حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه

بحر

( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى يستغني ولو ادعت الحبل يربها بالنساء فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها

اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض

( و ) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( والإسلام والوطء ) وكونه ( بنكاح صحيح ) حال الدخول

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٦