فله سهمان لا لو باعه بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح لأنه ظهر أن قصده التجارة
فتح
وأقره المصنف لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه
وفي القهستاني لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى
فتنبه
ولتحفظ هذه القيود خوف الهخطأ في الإفتاء والقضاء ( ولا ) يسهم ( لعبد وصبي وامرأة وذمي ) ومجنون ومعتوه ومكاتب ( ورضخ لهم ) قبل إخراج الخمس عندنا ( إذا باشروا القتال
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧