إن شاء إن لم يسلموا ( أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا ) إلا مشركي العرب والمرتدين كما سيجيء ( وحرم منهم ) أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم
ابن كمال
لتعلق حق الغانمين وجوزه الشافعي لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء سورة محمد الآية 4 قلنا نسخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سورة التوبة الآية 5 شرح مجمع ( و ) حرم ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم
درر وصدر الشريعة
وقالا يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني
واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم بمسلم أسير
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٩