أصلا ولو أخرج واحد ) ما ( حل ) حينئذ ( قتل الباقين ) لجواز كون المخرج هو ذاك
فتح ( ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح
( ذخيرة )
وأراد بالنهي ما في مسلم لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ( إلا في جيش يؤمن عليه ) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإمام أولى ( وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد ) لأن الظاهر عدم تعرضهم
هداية ( و ) نهينا ( عن غدر
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠