تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصلا ولو أخرج واحد ) ما ( حل ) حينئذ ( قتل الباقين ) لجواز كون المخرج هو ذاك

فتح ( ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح

( ذخيرة )

وأراد بالنهي ما في مسلم لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ( إلا في جيش يؤمن عليه ) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإمام أولى ( وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد ) لأن الظاهر عدم تعرضهم

هداية ( و ) نهينا ( عن غدر

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٣٠