تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو المراد بالنفي في الآية

وظاهر أن المراد توزيع الأجزية على الأحوال كما تقرر في الأصول ( بعد التعزير ) لمباشرة منكر التخويف ( حتى يتوب ) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء ( أو يموت وإن أخذ مالا معصوما ) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر ( وأصاب منه كلا نصاب قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف ) لئلا يفوت نفعه وهذه حالة ثانية

( وإن قتل ) معصوما ( ولم يأخذ ) مالا ( قتل ) وهذه حالة ثالثة ( حدا ) لا قصاصا ( ف ) لذا ( لا يعفوه ولي ولا يشترط أن يكون ) القتل ( موجبا للقصاص ) لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى بمخالفة أمره

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١١٤