تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومن لا ) يد له صحيحة ( فلا ) يملك الخصومة كسارق سرق منه بعد القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكا لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفا

( ويقطع بطلب المالك ) أيضا ( لو سرق منهم ) أي من الثلاثة وكذا بطلب الراهن مع غيبة المرتهن على الظاهر لأنه هو المالك ( لا بطلب المالك ) للعين المسروقة ( أو ) بطلب ( السارق لو سرق من سارق بعد القطع ) لسقوط عصمته

( بخلاف ما إذا سرق ) الثاني من السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعد ما درىء بشبهة ( فإن له ولرب المال القطع ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم توجد

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٠٨