تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب كيفية القطع وإثباته

( تقطع يمين السارق من زنده ) هو مفصل الرسغ ( وتحسم ) وجوبا عند الشافعي ندبا

فتح ( إلا في حر وبرد شديدين ) فلا تقطع لأن الحد زاجر لا متلف ويحبس ليتوسط الأمر ( وتمن زيته ومؤنته ) كأجرة حداد وكلفة حسم ( على السارق ) عندنا لتسببه بخلاف أجرة المحضر للخوصم في بيت المال وقيل على المتمرد

شرح وهبانية

قلت وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو الأصح كالسارق ( ورجله اليسرى من الكعب إن عاد فإن عاد ) ثالثا ( لا وحبس ) وعزر أيضا بالضرب ( حتى يتوب ) أي تظهر أمارات التوبة

شرح وهبانية

وما روي يقطع ثالثا ورابعا إن صح حمل على السياسة أو نسخ

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٠٤