| باب كيفية القطع وإثباته
( تقطع يمين السارق من زنده ) هو مفصل الرسغ ( وتحسم ) وجوبا عند الشافعي ندبا
فتح ( إلا في حر وبرد شديدين ) فلا تقطع لأن الحد زاجر لا متلف ويحبس ليتوسط الأمر ( وتمن زيته ومؤنته ) كأجرة حداد وكلفة حسم ( على السارق ) عندنا لتسببه بخلاف أجرة المحضر للخوصم في بيت المال وقيل على المتمرد
شرح وهبانية
قلت وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو الأصح كالسارق ( ورجله اليسرى من الكعب إن عاد فإن عاد ) ثالثا ( لا وحبس ) وعزر أيضا بالضرب ( حتى يتوب ) أي تظهر أمارات التوبة
شرح وهبانية
وما روي يقطع ثالثا ورابعا إن صح حمل على السياسة أو نسخ
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤