تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منصب أعلى فاليمين باقية لزيادة تمكنه

فتح

ومن هذا الجنس مسائل منها ما ذكره بقوله ( كما لو حلف رب الدين غريمه أو الكفيل بأمر المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بالخروج حال قيام الدين والكفالة ) لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ( و ) منها ( لو كلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية ) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد

زيلعي ( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ووصية وإقرار ( بخلاف البيع ) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول وكذا في طرف النفي والأصل

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٤٥