تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لو قال ( امرأته كذا إن كان له مال وله عروض ) وضياع ( ودور لغير التجارة يحنث ) خزانة أكمل

( حلف لا يفعل كذا وتركه على الأبد ) لأن الفعل يقتضي مصدرا منكرا والنكرة في النفي تعم ( فلو فعل ) المحلوف عليه ( مرة ) حنث و ( انحلت يمينه ) وما في شرح المجمع من عدمه سهو ( فلو فعله مرة أخرى لا يحنث ) ألا في كلما ( ولو قيدها بوقت ) كوالله لا أفعل اليوم ( فمضى ) اليوم قبل ( الفعل بر ) لوجد ترك الفعل في اليوم كله ( وكذا إن هلك الحالف والمحلوف عليه ) بر لتحقق العدم ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد

فتح ( ولو حلف ليفعلنه بر بمرة ) لأن النكرة في الإثبات تخص

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٤٣