أقتل زيدا فكذا وهو ) أي زيد ( ميت إن علم ) الحالف ( بموته حنث وإلا لا ) وقد قدمها ليصعدن السماء
( حلف لا يقتل فلانا بالكوفة فضربه السواد ومات وبها حنث ) كحلفه لا يقتله يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات الجمعة حنث ( وبعكسه ) أي ضربه بكوفة وموته بالسواد ( لا ) يحنث لأن المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد اليمين
ظهيرية
وفيها إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الإتيان ضربه أو لا
إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور
إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث
إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث
بحر ( الشهر وما فوقه ) ولو إلى الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و ) لفظ ( العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد مدة معينة ( فيهما فعلى ما نوى ) ويدين فيما فيه تخفيف عليه
بحر
( حلف لا يكلمه مليا أو طويلا وإن نوى شيئا فذاك وإلا فعلى شهر ويوم ) كذا في البحر عن الظهيرية وفي النهر عن السراج