تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لو علق بها طلاقا أو عتقا لم يحنث بفعلها في ميت ( بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) كحلفه لا يغسله أو لايحمله لا يتقيد بالحياة ( يحنث في حلفه ) ولو بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها ) ولو ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أي في الضرب ( وقيل شرط على الأظهر ) والأشبه

بحر

وبه جزم في الخانية و السراجية

وأما الإيلام فشرط به يفتى ويكفي جمعها بشرط إصابة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٣٦