تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) يعتق ( من شراها فتسراها ) ويثبت التسري بالتحصين والوطء وشرط الثاني عدم العزل

فتح ( ولو قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسري بمن في ملكه أو من اشتراها بعد التعليق طلقت وعتق ) وأفاد الفرق بقوله ( لوجود الشرط ) بلا مانع لصحة تعليق المنكوحة بأي شرط كان فليحفظ ( كل مملوك لي حرج عتق عبيده ومدبروه ) ويدين في نية الذكور لا الإناث ( وأمهات أولاده )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٠٩