تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنكرها ثلاثة ) لأنه أقل الجمع ما لم وصف بالكثرة كما مر ( حلف لا يكلم ) عبيدا أو ( عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بثلاثة منها حنث إن كان له ) أي لفلان ( أكثر من ثلاثة ) من كل صنف ( وإلا ) بأن كلم أقل من ثلاثة ( لا ) يحنث وتصح نية الكل ( وإن كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل مما سمى ) لأن المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت اليمين بأعيانهم ولو لم يكن له إلا أخ واحد فإن كان يعلم به حنث وإلا لا كما في الواقعات وألحق في النهر الأصدقاء والزوجات

قلت وهي من المسائل الأربع التي يكون فيها الجمع لواحد كما في الأشباه

وأما الأطعمة والثياب والنساء فيقع على الواحد إجماعا لانصراف المعرف للعهد إن أمكن وإلا فللجنس ولو نوى الكل صح والله تعالى أعلم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٨٠٢