قوله حسنا أو أحسنت ( أو ) حلف لا يكلمه ( إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم ) بالإذن فكلمه ( حنث ) لاشتقاق الإذن من الأذان فيشترط العلم بخلاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي ولم يعلم لأن الرضا من أعمال القلب فيتم به ( الكلام ) والتحديث لا يكون ( إلا باللسان ) فلا يحنث بإشارة وكتابة كما في النتف
وفي الخانية لا أقول له كذا فكتب إليه حنث ففرق بين القول والكلام لكن نقل المصنف بعد مسألة شم الريحان عن الجامع أنه كالكلام خلافا لابن سماعة ( والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالإشارة والإيماء والإظهار والإنشاء والإعلام يكون ) بالكتابة و ( بالإشارة أيضا ) ولو قال لم أنو الإشارة دين وفي لا يدعوه أو لا يبشره يحنث بالكتابة ( إن أخبرتني ) أو أعلمتني ( أن فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب ولو قال بقدومه ونحوه ففي الصدق خاصة )