لأب ثم لولد الأم ) الذكر والأنثى سواء ثم لأولادهم ( ثم لذوي الأرحام ) العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام
وبهذا الترتيب أولادهم
شمني
ثم مولى الموالاة ( ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره ) ثم لنوابه إن فوض له ذلك وإلا لا ( وليس للوصي ) من حيث هو وصي ( أن يزوج ) اليتيم ( مطلقا ) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩