تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في المستقبل شرط انعقاد اليمين ) ولو بطلاق ( وبقائها ) إذ لا بد من تصور الأصل لتنعقد في حق الخلف وهو الكفارة ثم فرع عليه ( ففي ) حلفه ( لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فيه ) ماء ( وصب ) ولو بفعله أو بنفسه ( في يومه ) قبل الليل ( إو أطلق ) يمينه عن الوقت ( ولا ماء فيه لا يحنث ) سواء علم وقت الحلف فيه ماء أو لا في الأصح

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٨٧