حلفه لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث ( ولا ) يحنث ( بخبز أو دقيق أو سويق في ) حلفه لا يأكل ( هذا البر إلا بالقضم من عينها ) لو مقلية كالبليلة في عرفنا أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية
فتح
وفي النهر عن الكشف المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبرة وهي مسألة المختصر
الثانية أن يقول هذه بلا ذكر حنطة فيحنث بأكلها كيف كان ولو نيئة أو خبزا
الثالثة أن يقول حنطة فيحنث بأكلها ولو نيئة ولا بنحو الخبز ولو زرعه
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧٤