تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بسرا أو ) حلف ( لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث ب ) أكل ( المذنب ) بكسر النون لأكله المحلوف عليه وزيادة ( ولا حنث في شراء كباسة ) بكسر الكاف أي عرجون ويقال عنقود ( بسر فيها رطب في حلفه لا يشتري رطبا ) لأن الشراء يقع على الحملة والمغلوب تابع بخلاف حلفه على الأكل لوقوعه شيئا فشيئا ( ولا ) حنث ( في ) حلفه ( لا يأكل لحما بأكل ) مرقه أو ( سمك ) إلا إذا نواهما ( ولا في لا يركب دابة فركب كافرا و لا يجلس على وتد فجلس على جبل ) مع تسميتها في القرآن لحما ودابة وأوتادا للعرف

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٧١