أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعضها وغدي برغيف )
اشتراه بألف
أشباه ( لم يحنث ) لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر بخلاف البيع
أشباه ( لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) لليهود ( والدهليز والظلة ) التي على الباب إذا لم يصلحا للبيتوتة
بحر ( في حلفه لا يدخل بيتا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث في الصفة )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٥