تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعضها وغدي برغيف )

اشتراه بألف

أشباه ( لم يحنث ) لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر بخلاف البيع

أشباه ( لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) لليهود ( والدهليز والظلة ) التي على الباب إذا لم يصلحا للبيتوتة

بحر ( في حلفه لا يدخل بيتا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث في الصفة )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٤٥