فهي عشرة
( ومن حرم ) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام لا كفارة
خلاصة
واستشكله المصنف ( شيئا ) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار
خانية ( ثم فعله ) بأكل أو نفقة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢٩