تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو أدى الكل ) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامها للزوم النية لصحة التكفير ( وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة ) لسقوط الفرض بالأدنى ( وإن عجز عنها ) كلها ( وقت الأداء ) عندنا حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم

مجتبى

قلت وهذا يستثني من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ( صام ثلاثة أيام ولاء ) ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر

وجوز الشافعي التفريق واعتبر العجز عند الحنث

مسكين ( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم ) قبل فراغه ولو بساعة ( أيسر ) ولو بموت مورثه موسرا ( لا يجوز له الصوم ) ويستأنف بالمال

خانية

ولو صام ناسيا للمال لم يجز على الصحيح

مجتبى

ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن يتذكر

خانية ( ولم يجز ) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي ( قبل حنث ) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٢٧