لأن منكرها مبتدع لا كافر وكذا فصلاتي وصيامي لهذا الكافر وأما فصومي لليهود فيمين إن أراد به القربة لا إن أراد به الثواب ( وقوله ) مبتدأ خبره قوله الآتي لا ( وحقا ) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى ( وحق الله ) واختار في الاختيار أنه يمين للعرف ولو بالباء فيمين اتفاقا
بحر ( وحرمته ) وبحرمة
شهد الله
بحرمة
لا إله إلا الله
وبحق الرسول أو الإيمان أو الصلاة ( وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته ) لكن في الخانية أمانة الله يمين
وفي النهر إن نوى العبادات فليس بيمين
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢٠