تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين لأنه كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين وسيجيء أنه إن أعتق الكفر به يكفر وإلا يكفر

وفي البحر عن الخلاصة والتجريد وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل

وبحجة أو عمرة يقبل وفيه معزيا للأصل هو يهودي هو نصراني يمينان وكذا والله والله أو والله والرحمن في الأصح

واتفقوا أن الله والرحمن يمينان وبلا عطف واحدة

وفيه معزيا للفتح قال الرازي أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك أنه يكفر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧١٤