تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلافها ) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه ويزاد مدبر السفية ومدبر قتل سيده ( فلا يباع المدبر ) المطلق خلافا للشافعي

ولو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن باطل لأن الوقف في يد مستعيره أمانة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به

البحر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٨٤