تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عنى وتركه ( وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر و ( الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه

( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية

قلنا كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا وكذا لو اعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها فإن فعل فلها مهرها وإن أبى فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية

لعدم تقوم أم الولد

| فرع قال أعتق عني عبدا وأنت حر

فأعتق عبدا جيدا لا يعتق وفي أد إلي يعتق لأنه إدخال في ملكه فيكون راضيا بالزيادة وأما العتق إخراج لأن كسبه ملك للمولى

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٨١