فإنه لا تصح الكفالة به وهذه الموفية عشرون
ويزاد ما في الذخيرة لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم
ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه
( ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ذلك ( وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ( عتق ) بالألف والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الأمرين ( لا ) يعتق بذلك
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧٨