تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن طلق ) نسوته الثلاث ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل الوطء ) ليفيد البينونة ( سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة

( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ( والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجح ( وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا ) لا الطلاق لعدم الدخول ( والوطء والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطىء إحداكهما أو ماتت كان بيانا للأخرى

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٦٨