تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا قيمة لأم ولد ) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوماها بثلث قيمتها قنة ( فلا يضمن عني أعتقها مشتركة ) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما فأعتقها أحدهما لم يضمن وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية خلافا لهما ( و ) إنما ( تضمن بالجناية ) إجماعا ( فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن ) لأنه ضمان خباية لا ضمان غصب ولذا يضمن الصبي الحر بمثله

زيلعي

( ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد ) قوله أحدكما حر فما دام حيا يؤمر بالببان

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٦٦