تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان

فتح

أو الحالف لأن ( قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت ) لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى بخلاف ما لو كانت الأولى بالله إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به بخلاف الأخرى

( ومن ملك قريبه ) بسبب ما

( مع ) رجل ( آخر عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته أو لا )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٦٣