انجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم وجاز هبتها ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه وكذا على أمه لكن يشترط قبولها للعتق
وفي الظهيرية قال ما في بطنك متى أدى إلي ألفا تعليق
وفيها أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة
ولو قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأولهما خروجا أكبر ( والولد ) ما دام جنينا ( يتبع الأم ) ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك ( في الملك )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٣