تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق بل يثبت له أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا بعبدي لا يعتق وقاس عليه في ( البحر ) لا ملك لي عليك لكن نازعه في النهر ( و ) يصح أيضا ( بهذا ابني ) أو ابنتي ( للأصغر ) سنا من المالك ( والأكبر و ) كذا ( هذا أبي ) أو جدي ( أو ) هذه ( أمي وإن لم ) يصلحوا لذلك ولم ( ينو العتق ) لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا وجهل نسبهم في مولدهم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٤٦