تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حقه عن مملوكه بوجه ) مخصوص ( يصير به المملوك ) أي بالإسقاط المذكور ( من الأحرار ) وركنه اللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب

وصفته واجب لكفارة ومباح بلا نية لأنه ليس بعبادة حتى صح من الكافر

ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق الأعضاء

وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب الظاهر نعم ومكروه لفلان وحرام بل كفر للشيطان

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٤٠