تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالت رددت ) النكاح ( ولا بينة لهما ) على ذلك ( ولم يكن دخل بها طوعا ) في الأصح ( فالقول قولها ) بيمينها على المفتى به وتقبيل بينته على سكوتها لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٤