ونحوها ( لا يجيبه ) لئلا تأكله النفقة ( بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا للضرر والنفقة على الآجر والراهن والمستعير
وأما كسوته فعلى المعير وتسقط بعتقه ولو زمنا وتلزم بيت المال
خلاصة
( دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الإنفاق أجبره القاضي ) لئلا يتضرر شريكه
جوهرة
وفيها ( يؤمر ) إما بالبيع وإما ( بالأنفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على ) ظاهر ( المذهب ) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال وعن الثاني يجبر ورجحه الطحاوي والكمال وبه قالت الأئمة الثلاثة
ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر
قلت وفي الجوهرة وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه
ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أوالقاضي