تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أب أمه

ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت وقيل كالإرث وبه قال الشافعي

( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن أو بنت بنت وأخ

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٢٣