تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وكذا إذا زوجها الولي عندها ) أي بحضرتها ( فسكتت ) صح ( في الأصح ) إن علمته كما مر والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ( فإن استأذنها غير الأقرب ) كأجنبي أو ولي بعيد ( فلا ) عبرة لسكوتها ( بل لا بد من القول كالثيب ) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٢