وفيها لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرة وعلى الكافر نفقة ولده المسلم وسيجيء
بحر
( وكذا ) تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك كذا في الزيلعي والعيني
وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد ( لا يشاركه ) أي الأب
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٤