تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتجب السكنى ) فقط ( لمعتدة فرقة بمعصيتها ) إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة

قهستاني وكفاية ( كردة ) وتقبيل ابنه ( لا غير ) من طعام وكسوة والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( وتسقط النفقة بردتها بعد البت ) أي إن خرجت من بيته وإلا فواجبة

قهستاني ( لا بتمكين ابنه ) لعدم حبسها بخلاف المرتدة حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق لأنه كالموت

بحر

وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها فلحيفظ

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦١١