وعليه لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بلإنفاق أو الاستدانة لترجع
بحر
( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة ) إن طالت المدة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٩