تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ لم يرتش الآمر والمأمور

بحر ( و ) بعد الفرض ( يأمرها القاضي بالاستدانة ) لتحيل ( عليه ) وإن أبى الزوج

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٩١