تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقي لو حكم الحنفي بفرضها دارهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام لا وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ نعم لو اتفقا بعد لفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرض السابق لرضاها بذلك

وفي السراجية قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع وتطلب كسوة قماشا أجاب نعم وقالوا ما بقي من النفقة لها فيقضي بأخرى بخلاف إسراف وسرقة وهلاك ونفقة محرم وكسوة إلا إذا تخرقت

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٨٧