تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه يفتى

بحر

وفيه عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاها لسقوطه بالموت

بخلاف سائر الديون

وفيه آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه

ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء عليك الأجر فهو عليها لأنها العاقدة

بزازية

ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال فالأجرة عليه فليحفظ ( ويقدرها بقبدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ) ودنانير كما في الاختيار

وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٨٣