تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة ولو موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب ( ولو هي في بيت أبيها ) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت ( للمهر أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح

وفي الخانية مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها إن لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها ( لا ) نفقة لأحد عشر مرتدة ومقبله ابنه ومعتدة موت

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٧٥