وقال نجم الأئمة المختار أنه عليه السكنى في الحضانة وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به
وفي كتب الشافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته
قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة والله تعالى أعلم ( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٢