تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك ( ولا تجبر ) من لها الحضانة ( عليها إلا إذا تعينت لها ) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى

خانية

وسيجيء في النفقة

وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنتقل للجدة

بحر ( ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيهما ) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخلع

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٥٩