تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بجعله واطئا حكما ولا يكون به محصنا

نهاية

( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر

و ( لو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك

وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا

بحر

( قال لأمته إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني فشهدت امرأة ) ظاهرا يعم غير القابلة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٤٨