بجعله واطئا حكما ولا يكون به محصنا
نهاية
( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر
و ( لو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا
بحر
( قال لأمته إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني فشهدت امرأة ) ظاهرا يعم غير القابلة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٨