تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفر ( أو كانت في مصر ) أو قرية تصلح للإقامة ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا وكذا إن وجدت عند الإمام ( ثم تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية

فتح ( مع أهل الكلام ) في محفة أو خيمة مع زوجها ( أو تضررت بالمكث في المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي

بحر

( ومطلقة الرجعي كالبائن ) فيما مر ( غير أنها تمنع من مفارقتة زوجها في ) مدة ( سفر ) لقيام الزوجية بخلاف المبانة كما مر

فروع طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه وإنما نعتد في مسكن المفارقة

ظهيرية

قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة

التاترخانية

لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج

مجتبى

قلت مر عن البزازية خلافه لكن في البدائع لها منعها لتحصين مائه ككتابية ومجنونة وأم ولد أعتقها فلتحفظ

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٣٩