برهنفروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفي النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا
وفي القنية ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة لأن من لا تحيض لا تحبل
وفيها طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلاث وإلا يقع ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٨